الاثنين، 19 يناير 2015

حريق مهول ليلة اليوم الأحد 19 يناير بـ"كريان مونتكي” بالحي المحمدي بالدار البيضاء

 حريق مهول ليلة اليوم الأحد 19 يناير بـ"كريان مونتكي” بالحي المحمدي بالدار البيضاء
https://www.youtube.com/watch?v=GgCyKSBtVtA



القضاء يُدين الدولة المغربية بأداء 5 ملايين لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان +نص الحكم


القضاء يُدين الدولة المغربية بأداء 5 ملايين لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان


نص الحكم

بتاريخ 16 يناير 2015
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من :
مصطفى سيمو ................................................ رئيسا
عبد الله فكار ................................................ مقررا
حسن اليحياوي ............................................... عضوا
بحضور المفوض الملكي محمد كولي
وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي
الحكم الآتي نصه :

بين المدعية :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها مقرها زنقة أكنسوس العمارة 6 ، الرقم 1 الرباط.
نائبها : الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو محام بهيئة الرباط .
.......................................من جهة

وبين المدعى عليهم :
- مركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة في شخص مديره بمكاتبه بحي يعقوب المنصور الرباط .
- ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص واليها عامل عمالة الرباط بمكاتبه بالولاية .
نائباها: الأستاذ النقيب محمد زيان و الأستاذ العربي الغرمول من هيئة المحامين بالرباط.
- الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط .
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط .
..................................................من جهة أخرى


6-2 (988-7112-2014)
الوقائع
بناء على المقال المسجل بتاريخ 30 أكتوبر2014، المؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها طلبت من وزير الشباب والرياضة استعمال مرافق مركز بوهلال الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط من أجل تنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية وذلك بتاريخ 5 و6 شتنبر 2014 ، فأجاب الوزير بالموافقة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 05 شتنبر 2014 (اليوم الأول للتكوين) بكون باب مركز بوهلال مغلق فقامت بإجراء معاينة على الإغلاق بواسطة مفوض قضائي بنفس اليوم ، ثم محضر استجواب بتاريخ 22/10/2014 صرح فيه مدير المركز بأن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج للمركز وليس إدارة المركز، و أضافت المدعية أن حرمانها من استعمال المركز سبب لها أضرارا مادية ومعنوية تستحق عنها التعويض وأن مسؤولية كل من مركز بوهلال وولاية جهة الرباط سلا زمور زعير ورئيس الحكومة عن ذلك قائمة ، ملتمسة تبعا لذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ 200.000,00 درهما مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية.
وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي للمملكة بصفته هاته ونيابة عن كل من رئيس الحكومة و والي جهة الرباط سلا زمور زعير ومركز الاستقبال بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة،ملتمسا رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم موضحا عدم وجود أي قرار يمنع المدعية من القيام بالنشاط موضوع الدعوى، ولكون المعاينة المجراة لا تفيد وجود هذا المنع لتزامنها مع وقت أداء الموظفين لصلاة الجمعة حيث تكون الإدارات عادة مغلقة، و أن محضر الاستجواب حرر في تاريخ لاحق هو 22 شتنبر و بالتالي لا يمكن الارتكان إليه لكون المكلف بالمعاينة لم يعاين شيئا، مضيفا أن الحماية القضائية تستوجب من طالبها أن يكون في وضعية متطابقة مع القانون وهو ما لا يتوفر للمدعية في النازلة لكونها في وضعية خرق للضوابط القانونية المقررة في الفصل 3 من قانون التجمعات العمومية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها ملتمسة رد جميع الدفوع المشار إليها والحكم وفق طلبها، ومذكرة جواب النقيب زيان عن ولاية الرباط سلا زمور زعير ملتمسا رفض الدعوى لغياب أي قرار بالمنع.
وبناء على تعقيب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا رفض الطلب لانعدام الخطأ والمسؤولية لعدم وجود أي قرار بالمنع ولكون مصطلح " الثقافة " وفق المنظور والتأويل الذي تبنته المدعية من شأنه الابتعاد عن التفسير القانوني له والتعويم في تمثلات و توصيفات لا ترتبط بتعريف الثقافة لكون قول ثقافة حقوق الإنسان ليس معناه أن حقوق الإنسان رافد أو مكون من مكونات الثقافة بقدر ما في ذلك تعبير عن سلوك معين وأن نفس الشيء حين يقال ثقافة التواصل والحوار فهذا توصيف للسلوك المعبر عنه فقط وليس تدليلا على مصطلح الثقافة، وأن هناك محددات ضابطة ومرجعيات قانونية لتعريف هذا المصطلح وردت في المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة الذي حصر مدلول الثقافة في التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي والمتحفي والتراث الشفهي والأعراف والعادات والفنون والحرف الأصيلة والمحفوظات الصوتية و النهوض بالكتاب وتراث المحفوظات وفنون المسرح والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية و الفنون الشعبية .
6-3 (988-7112-2014)

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/01/2015 اعتبرتها المحكمة جاهزة، فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد ما تضمنه تقريره الكتابي الرامي إلى الاستجابة للطلب، فتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول.
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى تقرير مسؤولية المدعى عليهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعية بسبب منعها من استعمال مرافق مركز الاستقبال بوهلال لتنظيم يومين تكوينيين لفائدة عضواتها وأعضائها والحكم عليهم تضامنا بأدائهم لها مبلغ 200.000,00 درهما لجبر تلك الأضرار مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية .
وحيث إن النظر في تحقق المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض، يقتضي التأكد من قيام أركان هذه المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل قيامها رهينا بتوافر ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر ثم العلاقة السببية بينهما.
وحيث إنه بخصوص عنصر الخطأ، فلقد تمسكت المدعية بكون منعها من استعمال مرافق مركز بوهلال بعد حصولها على ترخيص بذلك من طرف وزير الشباب والرياضة يعتبر خطأ مرفقيا يرتب المسؤولية الإدارية .
وحيث دفع المدعى عليهم بعدم وجود أي قرار بالمنع مما ينعدم معه الخطأ المرتب للمسؤولية.
لكن حيث يتبين من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته، أن المدعية حصلت فعلا على موافقة وزير الشباب والرياضة لأجل الاستفادة من مركز الاستقبال بوهلال التابع لها لتنظم به يومين تكوينيين لفائدة عضواتها وأعضائها، و أنها لم تتمكن من ولوج المركز المذكور لوجوده مغلقا حسبما أوردته في مقالها و أكده مدير المركز الذي صرح للمفوض القضائي في محضر قانوني أن السلطة المحلية هي التي منعت المدعية من الولوج إلى المركز، و هو التصريح الذي لم تنف إدارة هذا الأخير في معرض جوابها صحة مضمونه، و بالتالي لا ينهض حجة على وجود وصدور هذا المنع إلا في مواجهتها لوحدها طالما أنها لم تدل بأي دليل يفيد صدوره عن السلطة المحلية في ظل نفي هذه الأخيرة لذلك، وسيما أن محضر المعاينة المباشرة المجـــــــراة يوم 5 شتنبر لا يمكن الارتكان إلى مضمونه لكونه منجز من طرف مفوض قضائي غير تابع لدائرة المحكمة الابتدائية لمكان المعاينة، بما يجعله غير مستجيب لمقتضيات المادتين 2 و21 من قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، و يفقده بالتالي الحجية القاطعة التي تستمدها مثل هذه المحاضر من مقتضيات الفصل 419 من قانون الالتزامات و العقود في علاقته بالمادتين 15 و 18 من قانون المهنة المذكور.

6-4 (988-7112-2014)

وحيث إنه لما كانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت المدعية موافقتها على استعمال مركز الاستقبال بوهلال التابع لها ثم أغلقت الأبواب في وجهها بدون أي مبرر قانوني مانعة إياها من ولوج المركز ، فإن تصرفها على هذا النحو يشكل خطأ مرفقيا ثابتا في حقها و موجبا لمسؤوليتها.
وحيث إنه بخصوص الدفع بكون الحماية القضائية تستوجب من طالبها أن يكون في وضعية متطابقة مع القانون و أن ذلك غير متوفر للمدعية في النازلة لكونها في وضعية خرق للضوابط القانونية المقررة في الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية بخصوص ضرورة التصريح المسبق، فجدير بالتوضيح أن موضوع النشاط الذي منعت المدعية من تنظيمه في نازلة الحال يتعلق بدورة تكوينة لعضواتها و أعضائها في مجال حقوق الإنسان، و هو مجال يبقى و خلافا للتفسير الذي نحته الإدارة، مندرجا بطبيعته و بالبداهة ضمن الأنشطة الثقافية، شأنه في ذلك شأن أي نشاط حقوقي، و بالتالي فهو معفي من التصريح المسبق عملا بالفقرة السادسة من الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية ، و القول بخلاف ذلك يعني تجريد مجال حقوق الإنسان من ارتباطاته الطبيعية و الوثيقة بالمعرفة والتربية و التكوين، و بالتوعية و التحسيس، فحقوق الإنسان تشكل في حد ذاتها ثقافة و معرفة يتعين العمل بكل الوسائل المتاحة قانونا على ترسيخها في الضمير الجماعي و في السلوك اليومي لكل فرد من أفراد المجتمع لأجل الرقي به، و تتحمل مؤسسات التربية و التكوين وهيئات المجتمع المدني في هذا الباب مسؤولية أساسية ، و هذا ما أكدته الرسالة الملكية السامية الموجهة للأمة بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء فيها: "إن إشاعة ثقافة حقوق الانسان تفترض إشاعة نور العلم، إن دور المدرسة يظل مركزيا في غرس قيم حقوق الانسان لدى الناشئة حتى تضحى حقوق الانسان جبلة وطبعا ولذلك فإن من أولى الأولويات التي تشغل بالنا هي محاربة الأمية لأن القضاء على الجهل هو انتصار للمعرفة ولحقوق الانسان. ونهيب بمجتمعنا المدني الانغمار في قضايا مجتمعنا والعمل على الرقي بمختلف شرائح شعبنا، ومما يثلج الصدر روح المسؤولية التي أبان عنها والدينامية التي أظهرها".
وحيث إنه بخصوص دفع الإدارة بكون " مصطلح الثقافة وفق المنظور والتأويل الذي تبنته المدعية من شأنه الابتعاد عن التفسير القانوني له والتعويم في تمثلات وتوصيفات لا ترتبط بتعريف الثقافة لكون قول ثقافة حقوق الإنسان ليس معناه أن حقوق الإنسان رافد أو مكون من مكونات الثقافة بقدر ما في ذلك تعبيرعن سلوك معين وأن نفس الشيء حين يقال ثقافة التواصل والحوار فهذا توصيف للسلوك المعبر عنه فقط و ليس تدليلا على مصطلح الثقافة، و أن هناك محددات ضابطة ومرجعيات قانونية لتعريف هذا المصطلح وردت في المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة الذي حصر مدلول الثقافة في التراث المعماري والأثري والإثنوغرافي و المتحفي والتراث الشفهي والأعراف والعادات والفنون والحرف الأصيلة والمحفوظات الصوتية والنهوض بالكتاب وتراث المحفوظـــــــات

6-5 (988-7112-2014)

وفنون المسرح والموسيقى والرقص والفنون التشكيلية والفنون الشعبية"، فــــــــــإن ما يتعين توضيحه في هذا الباب هو أن هذا التفسير المتمسك إنما هو ناتج عن خلط لغوي شائع ABUS DE LANGUAGE)) يختزل مفهوم الثقافة في الأصناف الكلاسيكية للخدمات الثقافية التي تقدمها الدولة ، والحال أن التفسير المعول عليه في هذا المجال هو الذي استقرت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة UNESCO ، والتي بذلت جهوداً في مجال تعريف الثقافة كان أهمها عقد مؤتمر عالمي خاص بالثقافة سنة 1982 في المكسيك تمخض عن صدور "إعلان مكسيكو للثقافة " الذي عرف الثقافة بأنها: "جميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وتشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، والثقافة هي التي تمنح الإنسان قدرته على التفكير في ذاته، وتجعل منه كائناً يتميز بالإنسانية المتمثلة بالعقلانية والقدرة على النقد والالتزام الأخلاقي، وعن طريقها يهتدي إلى القيم ويمارس الاختيار وهي وسيلة الإنسان للتعبير عن نفسه والتعرف على ذاته كمشروع غير مكتمل وإعادة النظر في إنجازاته والبحث عن مدلولات جديدة وإبداع أعمال يتفوق فيها على نفسه "، وهو التفسير نفسه الذي تبنته المنظمة العربية للعلوم والثقافة، والذي لا مبرر لتمييزه في نازلة الحال عن المدلول القانوني لكلمة " الثقافة" الذي ينبغي أن يظل هو نفس مدلولها اللغوي المتعارف عليه عالميا، سيما أن تفسير مقتضيات الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية المشار إليه بشأن التصريح المسبق، باعتباره قيدا استثنائيا على حرية التجمع و الاجتماع، يتعين أن يتم في ظل هذا المعطى الأخير مع ما يستوجبه ذلك من ضرورة تبني مدلول شامل لمصطلح الثقافة يفضي إلى عدم التوسع في تطبيق القيد المذكور، لأن الاستثناءات والقيود لا تقبل التفسير الواسع.
وحيث إنه من جهة ثانية ، فموضوع النشاط الذي منعت منه المدعية يرتبط بصميم أهداف الجمعية المدعية باعتبارها حسب قانونها الأساسي تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بمفهومها الواسع، ومن مهامها التعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها، لذا فإن لها الحق في تنظيم هذا النشاط حيثما شاءت شريطة عدم المساس بالأمن العام، والذي لا دليل على تهديده أو المساس به في حال تنظيم دورة تكوينية بمركز الاستقبال بوهلال.
وحيث إن الأضرار المادية التي ادعت المدعية أنها لحقتها بسبب المنع، بقيت بدون إثبات، لذا يتعين رفض طلب التعويض عن هذه الأضرار.
وحيث إنه فيما يخص التعويض عن الضرر المعنوي، فإن الثابت من وقائع النازلة أن المنع شكل اعتداء على حق ثابت هو حق التجمع والاجتماع، مما أحدث ضررا أدبيا أصاب الجمعية ككيان معنوي يمارس الحقوق ويتحمل الواجبات في إطار قانوني منظم ويستفيد بهذه الصفة من الحماية القانونية ، مما يستدعي إعادة الاعتبار للجهة المتضررة بالنظر لما أحدثه منع نشاطها بدون سبب قانوني من مساس بصورتها كجمعية من صميم مهامها الدفاع عن حقوق الإنسان وإشاعة هذه الثقافــــــة

6-6 (988-7112-2014)

والتربية عليها، وتعويضها عما لحقها تعويضا كاملا لا رمزيا كمقابل لجبر هذا الضرر المعنوي ، و أنه استنادا إلى وقائع وظروف النازلة، و إعمالا من المحكمة لسلطتها التقديرية في هذا الباب، ارتأت تحديد التعويض في مبلغ خمسين ألف درهم، تؤديه الدولة في شخص رئيس الحكومة نيابة عن قطاع الشباب و الرياضة التابع له مركز الاستقبال المدعى عليه، و ذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، مع ضرورة إخراج ولاية الرباط سلا زمور زعير من الدعوى لعدم ثبوت مسؤوليتها عن المنع وفق ما تقدم.
وحيث إن طلبي النفاذ المعجل وكذا الفوائد القانونية ليس لهما ما يبررهما مما يتعين معه رفضهما .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.41 وقانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء الدولة قطاع الشباب والرياضة لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر المعنوي قدره 50.000,00 درهما وتحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات مع إخراج ولاية الرباط سلا زمور زعير من الدعوى .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ...................................

الرئيس المقرر كاتب الضبط

قناة فرنسية: المغرب طلب تأجيل الكان خوفا من تدفق الجمهور الجزائري (فيديو)



قناة فرنسية: المغرب طلب تأجيل الكان خوفا من تدفق الجمهور الجزائري (فيديو)


<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ah-eSkG5SUs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

السبت، 17 يناير 2015

الدولة الإرهابية الوهابية الضلامية السعودية كيف تطبق الأعراف البربرية الهمجية يدل على تخلفهم

هكذا ثم اعتقال شرطي أخد الرشوة

قضت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو، مساء الأربعاء 24 ديسمبر 2014 ، بالإعدام حداً على المواطن الموريطاني ولد امخيطير بسبب كتابتة مقالا تحت عنوان “الدين والتدين ولمعلمين”.



المقال الذي جر صاحبه إلى مقصلة الإعدام
قضت المحكمة الجنائية بمدينة نواذيبو، مساء الأربعاء 24 ديسمبر 2014 ، بالإعدام حداً على المواطن الموريطاني ولد امخيطير بسبب كتابتة مقالا تحت عنوان “الدين والتدين ولمعلمين”.
وفيما يلي نص المقال كما اورده موقع ينايري.كوم :
الدين و التدين و “لمعلمين“
 لا علاقة للدين بقضيتكم أيها لمعلمين الكرام فلا أنساب في الدين و لا طبقية و لا “أمعلمين” و لا “بيظان” و هم يحزنون……
 مشكلتكم إن صح ما تقولون يمكن إدراجها فيما يعرف بـ”التدين”….. تلكم أطروحة جديدة و قد وجدت من بين لمعلمين أنفسهم من يدافع عنها….
 حسنا….
 دعونا الآن نعود للدين و التدين حتى نتبين موقع الأنساب و الطبقية من الدين…
 ما هو الفرق بين الدين و التدين…؟
 يقول الدكتور عبد المجيد النجار (إن حقيقة الدين تختلف عن حقيقة التدين ؛ إذ الدين هو ذات التعاليم التي هي شرع إلهي، والتدين هو التشرع بتلك التعاليم ، فهو كسب إنساني. و هذا الفارق في الحقيقة بينهما يفضي إلى فارق في الخصائص، واختلاف في الأحكام بالنسبة لكل منهما)(كتاب الأمة).
 إذن: الدين هو وضع إلهي و التدين كسب بشري…..
 متى كان الدين و متى كان التدين…؟
 مما لا شك فيه أننا إذا قسمنا الفترة الزمنية للإسلام إلى قسمين سنجد:
    - فترة حياة محمد و هي فترة دين
    - ما بعد محمد و هي فترة تدين
 تعالوا بنا لنأخذ بعض المشاهد من عصر الدين:
    الزمان: بعيد معركة بدر 624 ميلادية
    المكان: يثرب
    ماذا حدث ؟
 الأسرى من قريش في قبضة المسلمين، و الحكم قد صدر بمايلي:
 قال المستشار الأول لرسول الله أبو بكر الصديق: “يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا“.
 ملاحظة: من هم الكفار إذا هنا في رأي أبي بكر….؟
 ثم كان بعد ذلك قرار أبي بكر هو القرار النهائي مع إضافة عملية التعليم لمن لا يملك المال.
 لكن مهلا…. لقد كانت هنالك حالة استثنائية فقد أرادت زينب بنت رسول الله افتداء زوجها أبي العاص بقلادة لها كانت عند خديجة ، فلما رآها رسول الله رقّ لها رقّةً شديدة ، وقال لأصحابه émoticône frown إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فوافقوا على ذلك )، رواه أبو داود.
 برأيكم ما هذا الاستثناء…..؟
    الزمان: 625 ميلادية
    المكان: أحد
    الحدث: قتال بين المسلمين و قريش
 قريش في مواجهة المسلمين انتقاما لبدر و رغبة في القضاء على محمد و أتباعه .هند بنت عتبة تستأجر وحشي لقتل حمزة مقابل حريته و مكافأة مالية تتمثل في حليها.
    هند تصل للهدف و تمثل في جثة حمزة.
 و بعد سنوات عدة و أيام ما يعرف بفتح مكة دخلت هند في الإسلام لتنال اللقب الشهير “عزيزة في الكفر … عزيزة في الإسلام” أما وحشي فأمره النبي أن يتوارى عن أنظاره عند دخوله الإسلام.
 هند قرشية و وحشي حبشي و إلا فما هو سبب التمييز بينهما و هم في الجرم على الأقل سواء أو إن شئتم الدقة فهند هي المذنب الحقيقي و ما ذنب عبد مأجور.
 دائما و في نفس المعركة – أحد- و لنقارن ما حدث لـ”وحشي” مع دور شخص آخر هو خالد بن الوليد حيث أن هذا الرجل كان السبب الرئيسي في هزيمة المسلمين في “أحد” و قتل عددا من المسلمين و عند دخوله الإسلام أخذ اللقب الشهير “سيف الله المسلول” ، فلماذا لا يتم استقبال وحشي و يأخذ مثلا لقب “حربة الله التي لا تخطئ الهدف”…..؟.
    المكان: مكة
    الزمان: 630 ميلادية
    الحدث: فتح مكة
    ما هي النتيحة….؟
 نال أهلُ مكة عفوًا عامًّا رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول محمدٍ ودعوته، ومع قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم، وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول محمد فيهم، فقال: «ما تظنون أني فاعل بكم؟»، فقالوا: «خيرًا أخٌ كريمٌ وابن أخٍ كريمٍ»، فقال: «لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ» و عبارة “اذهبوا فأنتم الطلقاء” وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي، وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي بيد أصحابها، وعدم فرض الخراج عليها، فلم تُعامل مكة كما عوملت المناطق الأخرى.
    المكان: حصون بني قريظة
    الزمان: 627 ميلادية
    الحدث: إبادة بني قريظة
 السبب : 1- تآمر رجالات من بني قريظة ضد المسلمين في حصار الخندق _ هم القادة فقط إن عممنا مع العلم أن هنالك آية تقول : ” و لا تزر وازرة وزر أخرى….”-
    2- وقد ثبت أن النبي قال لليهود وهو مشرف على حصون بني قريظة وقد حاصرهم :” يا إخوة القردة والخنازير و عبدة الطواغيت أتشتمونني ؟ قال فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على موسى : ما فعلنا ويقولون يا أبا القاسم ما كنت جهولا ثم قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الرماة من أصحابه .
 وقد ناداهم بذلك لشتمهم إيَّاه. (الطبري(2/252) تحقيق الشيخ أحمد شاكر، وذكره ابن كثير بتحقيق الوادعي:(1/207)
    أريد هنا قبل أن أواصل أن أشير إلى أننا في سياق الحديث عن النبي فنحن نتحدث عن ما يمكن تسميته “العقل الشامل” بدليل أنه لا ينطق عن الهوى.
 و نعود للمقارنة بين الحالتين – مكة و بني قريظة-:
  بنو قريظة هموا بالتمالؤ – و الأمر لم يحدث – مع قريش من أجل القضاء على محمد و دعوته. فتم العفو العام عن قريش و نفذ الإعدام في بني قريظة سيان من هم بنقض العهد أو من لم يهم بذلك فقد تم الحكم على بني قريظة، فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري، الراوي: – المحدث: ابن الملقن – المصدر: البدر المنير – لصفحة أو الرقم: 6/670 خلاصة حكم المحدث: صحيح مشهور.
 وهذا غلام ويُدعى عطية القرظي، لم يُقتل لأن المسلمين كشفوا عن عورته و لم يجدوا شعراً (دليل البلوغ) فنجا من السيف المحمدي.
 عن عطية القرظي، قال: كنت من سبي قريظة، عرضنا على النبي – صلى الله عليه وسلم – فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكشفوا عانتي، فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي. الراوي: عطية القرظي المحدث: الألباني – المصدر: تخريج مشكاة المصابيح – لصفحة أو الرقم: 3901 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح.
 قريش واجهت المسلمين في أكثر من معركة و حاصرتهم حصارا شديدا في الخندق و في بدايات الدعوة انتدبت أربعين شابا لقتل محمد ليلة الهجرة و قبل الهجرة و في مكة قتلوا و عذبوا المسلمين أشد تعذيب و في فتح مكة وجدوا أمامهم أخا كريما و ابن أخ كريم فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء.
 بني قريظة فقط هموا بالتحالف مع المشركين فكان جزاءهم القتل الجماعي.
    أين راحت الرحمة…..
    أم أن للأخوة و “أَتْبَنْعِيمَه” دورها في “العقل الشامل/المطلق“.
 و كخلاصة:
  إذا كان مفهوم ” بنو العم والعشيرة والإخوان” يجعل ابا بكر يحجم عن قتل المشركين و علاقة الأبوة بين زينب و الرسول تمنحها إطلاق سراح زوجها مجانا ، و الانتماء القرشي يعطي ألقاب البطولات للقرشيين و يمنعها عن الحبشيين.
و الأخوة و علاقة الدم و القربى تمنح حق الرحمة لقريش في الفتح و تحرم بني قريظة من ذلك الحق.
 و كل هذه الأمور تتم في عصر الدين فما بالك بعصر التدين.
 إخوتي
 أريد فقط أن أصل معكم – و أخاطب لمعلمين أساسا – أن محاولة التفريق بين روح الدين و واقع التدين هي محاولات “طيبة لكنها لا تنافس” فالحقائق لا يمكن طمسها، و هذا الشبل/البيظاني من ذاك الأسد…
 و أن الذي يعاني يجب أن يكون صريحا مع ذاته في سبب معاناته مهما كان السبب، إذا كان الدين يلعب دورا فلنقلها بأعلى صوت: يلعب الدين و رجال الدين و كتب الدين أدوارهم في كل القضايا الاجتماعية من: قضايا لحراطين و لمعلمين و إيكاون الذين لا زالوا صامتين رغم أن الدين يقر بأن مأكلهم حرام و مشربهم حرام و عملهم حرام…….
    
محمد الشيخ بن محمد ولد امخيطير موريطانيا